فَصْلٌ فِي مَحَلِّ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ عو عَمَّارٌ سَعِيدٌ بص ث خعي لِي هق ز م ح ) وَمَحَلُّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بَعْدَمَا يُسَلِّمُ } وَنَحْوُهُ .
( عم الْخُدْرِيِّ رة ثُمَّ هر عة ل عي ش ) بَلْ قَبْلَهُ لِزِيَادَةٍ كَانَتْ أَوْ نُقْصَانٍ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إحْدَى الْعِشَاءَيْنِ ، قُلْتُ: الْقَوْلُ أَرْجَحُ مِنْ الْفِعْلِ ( صا ن ك حَقّ ني ثَوْرٌ ) لِلنُّقْصَانِ قَبْلَهُ وَلِلزِّيَادَةِ بَعْدَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ( الطَّبَرِيُّ ) مُخَيَّرٌ لِلتَّعَارُضِ .
قُلْنَا: لَمْ يَرِدْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِي فِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ ، وَأَخْبَارُنَا أَكْثَرُ وَأَرْجَحُ ( فَرْعٌ ) ( يه ) فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بَطَلَتْ كَزِيَادَةِ رُكْنٍ عَمْدًا