فهرس الكتاب

الصفحة 6074 من 7915

مَسْأَلَةٌ"وَلَا نَفْيَ لِوَلَدٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ أَوْ السُّكُوتِ حِينَ الْعِلْمِ بِأَنَّ لَهُ النَّفْيَ إذْ السُّكُوتُ حِينَ الْعِلْمِ ، كَالْإِقْرَارِ لِأَجْلِ الْفِرَاشِ وَفِي الْمَجْلِسِ الْخِلَافُ بَيْنَ ( هـ ) وَ ( م بِاَللَّهِ ) كَالشُّفْعَةِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت