مَسْأَلَةٌ"وَلَا نَفْيَ لِوَلَدٍ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ أَوْ السُّكُوتِ حِينَ الْعِلْمِ بِأَنَّ لَهُ النَّفْيَ إذْ السُّكُوتُ حِينَ الْعِلْمِ ، كَالْإِقْرَارِ لِأَجْلِ الْفِرَاشِ وَفِي الْمَجْلِسِ الْخِلَافُ بَيْنَ ( هـ ) وَ ( م بِاَللَّهِ ) كَالشُّفْعَةِ ."