فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الطَّلَاقِ"مَسْأَلَةٌ" ( أَبُو مُوسَى وَعَنْ عَلِيٍّ ع ثُمَّ وو طا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ثُمَّ هـ ق صا با سا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ز ) وَالطَّلَاقُ لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ حَتَّى تُخَلَّلُ رَجْعَةٌ أَوْ عَقْدٌ ، فَإِنْ ثَلَّثَ أَوْ ثَنَّى بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ أَلْفَاظٍ تَقَعُ إلَّا وَاحِدَةً ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } فَجَعَلَ وُقُوعَ الثَّالِثَةِ كَالْمَشْرُوطِ بِأَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ يَصِحُّ مِنْهُ فِيهِ الْإِمْسَاكُ ، إذْ مِنْ حَقِّ كُلِّ مُخَيِّرَيْنِ أَنْ يَصِحَّ أَحَدُهُمَا فِي الْحَالِ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا الثَّانِي ، وَإِلَّا بَطَلَ التَّخْيِيرُ ، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الْإِمْسَاكُ إلَّا بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ تَصِحَّ الثَّالِثَةُ إلَّا بَعْدَهَا لِذَلِكَ ، وَإِذَا لَزِمَ فِي الثَّالِثَةِ وَجَبَ مِثْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ ، إذْ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ ( ع عم عا رة وَعَنْ عَلِيٍّ ثُمَّ ن م وَتَخْرِيجُهُ ى قِينِ ك بَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ ) بَلْ يَتْبَعُهُ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } وَالظَّاهِرُ عَدَمُ تَحَلُّلِهَا .
قُلْنَا: صَرْفٌ عَنْ الظَّاهِرِ مَا ذَكَرْنَا وَقَوْلُهُ لِعُمَرَ { مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا } الْخَبَرُ .
فَلَوْ صَحَّ مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَأْمُرْ بِهَا ، وَتَوَقَّفَ ( ع ) لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ .