"مَسْأَلَةٌ"وَعَلَى السَّيِّدِ قَبُولُ الْإِيفَاءِ ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْعَقْدِ ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِلْعَبْدِ لِيَبْرَأَ ، وَقَبُولُ التَّعْجِيلِ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إلَّا لِعُذْرٍ مِنْ مُؤْنَةٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ خَشْيَةِ فَسَادٍ ، فَإِنْ امْتَنَعَ فَالْحَاكِمُ لِفِعْلِ ( ) فِي كِتَابَةِ أَبِي سَعِيدٍ .