فهرس الكتاب
الصفحة 6467 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ الصُّلْحُ فِي الْحُقُوقِ ، كَعَلَى تَرْكِ الْخِيَارَاتِ وَالشُّفْعَةِ ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الصُّلْحُ جَائِزٌ } قُلْتُ: لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ لِمَا مَرَّ .
حجم الخط: