فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ فِي حَدٍّ إثْبَاتًا ، إذْ فِيهِ تَحْلِيلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ إثْبَاتِ حَدٍّ بِلَا سَبَبٍ ، وَلَا نَفْيًا ، إذْ فِيهِ تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ عِنْدَ حُصُولِ سَبَبِهِ ، وَلَا عَنْ نَسَبٍ كَذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَعَنَ اللَّهُ مَنْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ } الْخَبَرَ وَلَا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ نَقْدٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، لِفَقْدِ التَّقَابُضِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ط ع هـ ) وَلَا يَصِحُّ عَنْ مُعَجَّلٍ بِبَعْضِهِ مُؤَجَّلًا ، إذْ يَصِيرُ كَصَرْفِ عَشَرَةٍ بِخَمْسَةٍ ، إذْ لَيْسَ بِإِبْرَاءٍ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ وَهُوَ التَّعْجِيلُ ( م ى ) بَلْ إبْرَاءٌ ، فَإِنْ عُدِمَتْ الْفَائِدَةُ فَيَصِحُّ قُلْتُ: اخْتَلَفَتْ صِفَةُ الْمُصَالَحِ بِهِ وَالْمُصَالَحِ عَنْهُ فَلَمْ يَكُنْ إسْقَاطًا