فهرس الكتاب

الصفحة 4246 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ تَرْكَهُ الطَّلَبَ مِنْ الْمُشْتَرِي لِظَنِّهِ أَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ تَلِفَ ، أَوْ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي ، لَمْ يُقْبَلْ إذْ ذَاكَ غَيْرُ عُذْرٍ فِي التَّرَاخِي .

وَكَذَا لَوْ حَضَرَ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ اقْضِ دَيْنِي أَوْ أَدِّ وَدِيعَتِي بَطَلَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت