"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّ تَرْكَهُ الطَّلَبَ مِنْ الْمُشْتَرِي لِظَنِّهِ أَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ تَلِفَ ، أَوْ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي ، لَمْ يُقْبَلْ إذْ ذَاكَ غَيْرُ عُذْرٍ فِي التَّرَاخِي .
وَكَذَا لَوْ حَضَرَ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ اقْضِ دَيْنِي أَوْ أَدِّ وَدِيعَتِي بَطَلَتْ