"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَلَوْ اشْتَرَيَا عَبْدًا بِعَشَرَةٍ فَأَقَامَا ثَوْبًا لِأَحَدِهِمَا قِيمَتُهٌ أَرْبَعَةٌ بِسِتَّةٍ ، وَدَفَعَ الْآخَرُ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ تُرَابَحَا بِاثْنَيْ عَشْرَ ، فَلِصَاحِبِ الثَّوْبِ قِيمَةُ ثَوْبِهِ أَرْبَعَةً ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا إذْ مَدْفُوعُهُ فِي التَّحْقِيقِ أَرْبَعَةٌ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا .