فهرس الكتاب
الصفحة 4236 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ة ح ش ) وَلَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ تَكْرَارِ الْمُرَافَعَةِ إلَى الْحَاكِمِ ، إذْ قَدْ تَقَرَّرَتْ بِالطَّلَبِ ( ف ) تَبْطُلُ إذْ يَكُونُ إعْرَاضًا .
قُلْنَا: لَا إعْرَاضَ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ الْأُولَى .
حجم الخط: