فهرس الكتاب

الصفحة 6954 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ح قش ) وَإِذَا اسْتَوْفَى أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ وَلِدَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ ( قش ) بَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُ لِتَعَدِّيهِ كَلَوْ اشْتَرَكَ عَامِدٌ وَمُخْطِئٌ ، قُلْنَا: لَا اسْتِحْقَاقَ هُنَا فَافْتَرَقَا .

قُلْت: وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ الدِّيَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت