"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ح قش ) وَإِذَا اسْتَوْفَى أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ وَلِدَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ ( قش ) بَلْ يُقْتَصُّ مِنْهُ لِتَعَدِّيهِ كَلَوْ اشْتَرَكَ عَامِدٌ وَمُخْطِئٌ ، قُلْنَا: لَا اسْتِحْقَاقَ هُنَا فَافْتَرَقَا .
قُلْت: وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ الدِّيَةِ .