"مَسْأَلَةٌ" ( ع لش ح ) وَلَا تُخَيَّرُ مَنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا غَيْرَ كُفْءٍ إذْ لَا يُتَّهَمُ فِي تَحَرِّي حَظِّهَا ( م ط فو ) بَلْ تُخَيَّرُ لش بَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ إذْ فَرَّطَ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لش إنْ عَلِمَ الْأَبُ وَإِلَّا خُيِّرَتْ قُلْنَا: تَحَرَّيْ الْأَبُ وَقَطَعَ خِيَارَهَا