"مَسْأَلَةٌ" ( ة هَا ) وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، إذْ لَا دَلِيلَ د يَجِبُ أَوْ التَّسَرِّي لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَانْكِحُوا } قُلْنَا: قَالَ { مَا طَابَ } وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ } فَأَفَادَ عَدَمَ الْحَتْمِ .