فهرس الكتاب

الصفحة 2819 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ إجَازَةِ الْعَقْدِ لَمْ يَتَوَارَثَا ، إذْ لَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَهَا م فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ وَقَدْ عَلِمَتْ الْبَالِغَةُ الْبِكْرُ فَلَمْ تُنْكِرْ ثُمَّ طَلَبَتْ الْإِرْثَ اسْتَحَقَّتْهُ ، إذْ سُكُوتُهَا رِضَاءُ .

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ أَنَّهَا وَضَعَتْهُ ابْنُ الْحَدَّادِ مِنْ ( صش ) إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَلَمْ تُؤَاذَنْ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ قُبِلَ قَوْلُهَا ، وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَخَطَّأَهُ أَصْحَابُهُ قُلْت: إذْ هُوَ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت