"مَسْأَلَةٌ"وَشَرْطُهَا مَعْرِفَةُ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ فِي الْمَجْلِسِ إجْمَاعًا ( ى ح ش ) وَلَوْ جَهِلَ تَفْصِيلَهُ حَالَةَ الْعَقْدِ ، إذْ إيضَاحُهُ فِيهِ يَلْحَقُ الْعَقْدَ ، كَالتَّقَابُضِ فِي الصَّرْفِ ، وَقِيلَ تَفْسُدُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ كَلَوْ بَاعَ مَالًا يُمْلَكُ ثُمَّ مَلَكَهُ فِي الْمَجْلِسِ .
قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ ، إلَّا أَنْ يُعْرَفَ جُمْلَةً فِي حُكْمِ التَّفْصِيلِ كَالرَّقَمِ الصَّحِيحِ الْمُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ .
قُلْت: وَكَوْنُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ صَحِيحًا وَالثَّمَنُ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَرَابَحَ بِهِ .