فهرس الكتاب

الصفحة 3331 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحُّ بَيْنَ الْحَرْبِيَّيْنِ وَالذِّمِّيَّيْنِ إذْ هُمَا زَوْجَانِ وَأَنْكِحَتُهُمْ صَحِيحَةٌ كَمَا مَرَّ لَكِنْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ نَأْمُرْهُمْ بِإِقْبَاضِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ إذْ لَا نَحْكُمُ بِخِلَافِ شَرِيعَتِنَا ، فَيُحْكَمُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ ، وَلَمْ يُرْضَ بِخُرُوجِهَا إلَّا بِعِوَضٍ ، وَإِنْ تَرَافَعَا بَعْدَ التَّقَابُضِ لَمْ نَنْقُضْهُ لِصِحَّةِ تَمَلُّكِهِمْ إيَّاهُ وَيُحْكَمُ بِبَرَاءَتِهَا بِالتَّسْلِيمِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَبَضَ الْبَعْضَ بَرِئَتْ مِنْ قَدْرِهِ وَحُكِمَ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ التَّقَابُضِ فَسَدَ الْعِوَضُ وَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ ، إذْ لَا قِيمَةَ لِخُرُوجِ الْبُضْعِ .

وَيَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُسْلِمَا وَتَرَافَعَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَيُحْكَمُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، إذْ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَكِنْ مَنَعَهُ الْحُكْمُ فَوَجَبَ عِوَضُهُ فَافْتَرَقَ الْحَالَانِ ( ش ) بَلْ يُحْكَمُ لَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ قُلْنَا: بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِخُرُوجِهِ قِيمَةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت