مَسْأَلَةٌ:"وَالْمُكَاتَبَةُ فِي الْمَرَضِ مِنْ الثُّلُثِ ، إذْ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْعِوَضِ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ وَكَسْبُهُ مُسْتَحَقٌّ ، فَأَشْبَهَ الْعِتْقَ ."
وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ لَزِمَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَلَا تُكَاتَبَ أَمَةٌ ، إذْ لَا تُسَمَّى عَبْدًا .
فَإِنْ قَالَ: رَقِيقًا كُوتِبَ أَيُّهُمَا وَلَوْ خُنْثَى"."