فهرس الكتاب

الصفحة 6949 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه ن حص ) وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْجَمَاعَةِ ( ش ) بَلْ بِالْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبُوا ، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَةُ ، فَإِنْ عَفَا فَلَهُ الدِّيَةُ .

وَيُقْتَلُ بِالثَّانِي ، ثُمَّ كَذَلِكَ لِتَرْتِيبِ الِاسْتِحْقَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ .

قُلْنَا: الْقُرْعَةُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ ، لِمَا مَرَّ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ } ( ى ) إنْ قَتَلَهُمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَكَّلَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مَنْ يَقْتَصُّ عَنْهُمْ ، إذْ الْقُرْعَةُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ تَرَتَّبُوا قُتِلَ بِالْأَوَّلِ لِسَبْقِهِ ، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ .

قُلْت: الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ اسْتِوَاؤُهُمْ فِي اسْتِحْقَاقِ قَتْلِهِ ، فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَةُ كَالدُّيُونِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالذِّمَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت