( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ عَنْ أَرْضٍ ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ كَلَوْ أَسْلَمَ طَوْعًا وَلَا يَسْقُطُ الْخَرَاجُ لِمَا مَرَّ ( هب الزَّكِيَّةُ ش ف ) فَإِنْ أَسْلَمَ التَّغْلِبِيَّ فَعُشْرٌ وَاحِدٌ ( ح ) بَلْ يَبْقَى الْعُشْرَانِ كَالْخَرَاجِ قُلْنَا: مَالُ الصُّلْحِ كُلُّهُ يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ كَالْجِزْيَةِ