فهرس الكتاب

الصفحة 2139 من 7915

( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ عَنْ أَرْضٍ ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ كَلَوْ أَسْلَمَ طَوْعًا وَلَا يَسْقُطُ الْخَرَاجُ لِمَا مَرَّ ( هب الزَّكِيَّةُ ش ف ) فَإِنْ أَسْلَمَ التَّغْلِبِيَّ فَعُشْرٌ وَاحِدٌ ( ح ) بَلْ يَبْقَى الْعُشْرَانِ كَالْخَرَاجِ قُلْنَا: مَالُ الصُّلْحِ كُلُّهُ يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ كَالْجِزْيَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت