فهرس الكتاب

الصفحة 7620 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تَصِحُّ الِاسْتِنَابَةُ فِي الْجِهَادِ ، إذْ هُوَ فَرْضٌ بَدَنِيٌّ ، فَمَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ لَزِمَهُ الْجِهَادُ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ أَخَذَ عِوَضًا عَلَيْهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ لِوُجُوبِهِ .

وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْكَافِرِ لِلْجِهَادِ ؛ إذْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، إذْ قَوْله تَعَالَى { وَجَاهِدُوا } خِطَابٌ لِلْمُسْلِمِينَ ( ى ) وَلَا يُفْتَقَرُ إلَى ذِكْرِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ لِتَعَذُّرِ تَعْيِينِهِ فَاغْتُفِرَ ، وَالْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ ،""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت