"مَسْأَلَةٌ" ( يه ح فُو ) وَيُهَايَأُ مَا تَضُرُّهُ الْقِسْمَةُ كَالْفُرُشِ وَالثَّوْبِ وَالْمَنْزِلِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِ ، لِصِحَّةِ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ كَالْأَعْيَانِ ( ش ) لَا مُهَايَأَةَ إلَّا بِالتَّرَاضِي ، إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَحَقَّ بِالتَّقْدِيمِ .
قُلْنَا: يُؤَخِّرُ الْحَاكِمُ مَنْ شَاءَ ، كَمَا لَهُ بَيْعُ مَا لَهُ لِغُرَمَائِهِ ، ( فَرْعٌ ) وَكَيْفِيَّتُهَا مُخْتَلِفَةٌ ، فَالثَّوْبُ وَالْحَانُوتُ الَّتِي لَا بَابَ لَهَا يَوْمًا فَيَوْمًا ، إذْ لَا مَضَرَّةَ وَاَلَّتِي لَهَا بَابٌ وَيُوضَعُ فِيهَا الْمَتَاعُ شَهْرًا فَشَهْرًا ، أَوْ أَكْثَرُ ، إذْ فِي دُونِهِ إضْرَارٌ ، وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَ الزَّمَانُ ، فَفِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ مُيَاوَمَةً ، وَفِي غَيْرِهَا بِالشُّهُورِ ، وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَ الْمَكَانُ كَدَابَّةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ مُتَبَاعِدِي الْمَسْكَنِ ، وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَهُوَ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ لِلْحَاكِمِ ( فَرْعٌ ) وَحَيْثُ بَيَّنَ الثَّوْبَ عِصَار وَعَطَّارٌ ، فَالْأَقْرَبُ قِسْمَةُ لِبَاسِهِ بِتَقْوِيمِهِ ، إذْ هُوَ أَعْدَلُ ، فَحَيْثُ لِبَاسُ الْعُصَارِ يَوْمًا بِدِرْهَمَيْنِ ، وَالْعَطَّارُ بِدِرْهَمِ ، يُجْعَلُ لِلْعَطَّارِ يَوْمَانِ عِوَضُ يَوْمٍ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ