"مَسْأَلَةٌ"وَلِلطَّبِيبِ نَظَرُ مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي الْمُدَاوَاةِ لِلضَّرُورَةِ إجْمَاعًا فَلَا يَتَعَدَّاهُ ، فَإِنْ وُجِدَ الْجِنْسُ وَالْمَحْرَمُ حَرُمَ غَيْرُهُ .
( فَرْعٌ ) وَيَجُوزُ ، وَإِنْ قَارَنَتْ شَهْوَةٌ إنْ أَمِنَ الْمَعْصِيَةَ وَخَشِيَ التَّلَفَ ، قِيلَ: أَوْ الضَّرَرَ