"مَسْأَلَةٌ" ( أُمُّ سَلَمَةَ ) ثُمَّ ( أَكْثَرُهُ ش مُحَمَّدٌ ) وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ .
أَفْتَى بِهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَهُوَ تَوْقِيفٌ .
وَقَدْ لَبِثَ ( الزَّكِيَّةُ ) فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعًا وَخَرَجَ وَقَدْ نَبَتَتْ ثَنَايَاهُ ( عا ح ) بَلْ سَنَتَانِ لِقَوْلِ ( عا ) لَا يَبْقَى الْحَمْلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ، وَهُوَ تَوْقِيفٌ .
قُلْنَا: فَتْوَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْجَحُ ، لِعِصْمَتِهِ وَسِعَةِ عِلْمِهِ ( ك ل ) بَلْ خَمْسُ سِنِينَ ( عة هر ) بَلْ تِسْعُ سِنِينَ .
إذْ قَدْ يُتَّفَقُ ذَلِكَ نَادِرًا .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ ( ى م ط ) الْمَعْمُولُ عَلَى الْمُعْتَادِ فِي لُبْثِ الْأَجِنَّةِ ، وَالْمُعْتَادُ فِي أَكْثَرِهِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ أَكْثَرُ الْحَمْلِ ، وَمَا زَادَ فَنَادِرٌ ( ط ) بَلْ التِّسْعَةُ إلَى الْعَشَرَةِ ، ثُمَّ الزَّائِدُ نَادِرٌ وَلَا تَعْوِيلَ عَلَى نَادِرٍ .
قُلْنَا: قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَرْجَحُ ، سِيَّمَا إذَا كَانَ تَوْقِيفًا