فهرس الكتاب

الصفحة 6453 من 7915

( فَرْعٌ ) وَالْإِقْرَارُ كَالتَّصَرُّفِ ( قش ) بَلْ يَصِحُّ إذَا أَضَافَهُ إلَى قَبْلِ الْحَجْرِ .

قُلْنَا: لَا وَجْهَ لَهُ .

( فَرْعٌ ) فَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِغَيْرِهِ ثُمَّ قَضَاهَا الْحَاكِمُ لِلْغُرَمَاءِ ، لَزِمَهُ اسْتِفْدَاءُ الْمَضْمُونَةِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَقِيمَتُهَا لِمَالِكِهَا ، وَفِي كَوْنِهَا قِيمَةَ الْعَيْنِ أَوْ الْحَيْلُولَةَ الْخِلَافُ الَّذِي مَرَّ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَضْمُونَةِ فَلَا يَضْمَنُهَا لِلْمَالِكِ ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ قَدْرِ قِيمَةِ هَذِهِ الْعَيْنِ فِي الْوَجْهَيْنِ ، فَإِنْ غَرِمَ الْقِيمَةَ لِلْمَالِكِ بَعْدَ أَنْ أَتْلَفَهَا الْغَرِيمُ بَرِئَ ، إذْ لَهُ مَا اسْتَهْلَكَ فَتَسَاقَطَ الدَّيْنَانِ ، وَكَذَا قَبْلَ التَّلَفِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا قِيمَةُ الْعَيْنِ يَبْرَأُ إنْ قُدِّرَ مِلْكُهُ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ ، لَا إنْ قُدِّرَ مِنْ وَقْتِ الدَّفْعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت