فهرس الكتاب
الصفحة 5562 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ية ش فُو ) وَمَنْ نَذَرَ الْمَشْي إلَى الْحَرَمِ أَوْ مَا دَاخِلُهُ لَزِمَهُ ، وَيُحْرِمُ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ ( حص ) إنْ قَالَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ الْكَعْبَةِ لَزِمَهُ لَا إلَى الْحَرَمِ أَوْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا شَيْءَ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ النُّسُكُ إلَّا بِالْكَعْبَةِ لَا غَيْرَ .
قُلْنَا: لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ إلَّا بِإِحْرَامٍ فَكَأَنَّهُ أَوْجَبَهُ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَيَلْزَمُهُ الْمَشْي حَتَّى يَتَحَلَّلَ فَإِنْ رَكِبَ لَا لِعَجْزٍ لَزِمَهُ الْهَدْي إذْ { أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُخْتَ عُقْبَةَ أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ }
حجم الخط: