فهرس الكتاب

الصفحة 7451 من 7915

مَسْأَلَةٌ:"وَيُعْتَبَرُ قَبُولُ الْوَصِيِّ إجْمَاعًا كَالْمُوصَى لَهُ ، إذْ هُوَ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ ، وَلَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَمُتْ الْمُوصِي ، إذْ لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمَوْتِهِ ، لَكِنْ فِي وَجْهِهِ كَالْوَكِيلِ ( فَرْعٌ ) ( يه حص ) فَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا رُجُوعَ إلَّا أَنْ يَعْجِزَ أَوْ يَعْتَرِفَ بِالْعَجْزِ ( ح ) لَكِنْ بَعْدَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ ."

قُلْتُ: وَهُوَ قَرِيبٌ ( للهب ش ) بَلْ لَهُ الرُّجُوعُ كَالْوَكِيلِ .

قُلْنَا: هِيَ وِلَايَةٌ فَلَا يَصِحُّ كَالْأَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت