مَسْأَلَةٌ ( م ) وَإِذَا تَلِفَتْ الْبَهِيمَةُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِلَا تَفْرِيطٍ ، فَفِي ضَمَانِهَا وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا ، يَضْمَنُ كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إنْ جُعِلَتْ الْمُنَاوَبَةُ مُعَاوَضَةً ، وَإِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً فَلَا ، إذْ يَمْلِكُ مَنَافِعَهَا فِي نَوْبَتِهِ بِمِلْكِهِ نَصِيبًا فِيهَا ، وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ .