فهرس الكتاب

الصفحة 3019 من 7915

"فَرْعٌ" ( هَبْ ) وَفَوَائِدُ الْمَهْرِ مَهْرٌ فَيُسْتَحَقُّ نِصْفُهَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ( ن ش ى هَبْ ) بَلْ لِلزَّوْجَةِ ، إذْ هُوَ نَمَاءُ مِلْكِهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا وَقَدْ زَادَ رَجَعَ بِنِصْفِ الْأَصْلِ فَقَطْ وَالزِّيَادَةُ لَهَا ، إذْ مَلَكَتْ كُلَّهُ بِالْعَقْدِ ، فَهِيَ نَمَاءُ مِلْكِهَا ، كَالْمُشْتَرِي يَفْسَخُ الْمَعِيبَ بَعْدَ اسْتِثْمَارِهِ ( ى هَبْ ش ) فَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ كَالسَّمْنِ وَتَعَلُّمِ الصَّنْعَةِ خُيِّرْت بَيْنَ تَسْلِيمِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ أَوْ نِصْفِ عَيْنِهِ ( مُحَمَّدٌ ) بَلْ تُسَلِّمُ نِصْفَ الْعَيْنِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ قُلْنَا: زِيَادَةٌ نَمَتْ عَنْ مِلْكِهَا فَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُهَا كَالْمُنْفَصِلَةِ فَإِنْ زَادَ مِنْ جِهَةٍ وَنَقَصَ مِنْ أُخْرَى كَتَعْلِيمِهِ صَنْعَةً وَحُدُوثِ مَرَضٍ ، تَعَيَّنَتْ قِيمَةُ النِّصْفِ يَوْمَ الْعَقْدِ ، إنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ .

وَهَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ وَهُوَ فِي يَدِ الزَّوْجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَهَا فَسْخُهَا بِالْعَيْبِ كَمَا مَرَّ ( عح ) هُنَا كَقَوْلِ ( مُحَمَّدٍ ) وَلَا وَجْهَ لَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت