"مَسْأَلَةٌ" ( ى أَبُو جَعْفَرٍ ) وَمَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ أُعْتِقَ ثُمَّ مَاتَ لَزِمَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ لِلسَّيِّدِ اعْتِبَارًا بِالِابْتِدَاءِ ، وَدِيَةُ حُرٍّ لِوَرَثَتِهِ ، إذْ مَاتَ حُرًّا بِجِنَايَتِهِ ( ح ) بَلْ يَلْزَمُ أَرْشُ الْيَدِ ، وَلَا شَيْءَ فِي النَّفْسِ ، إذْ أَسْقَطَ السَّيِّدُ حَقَّهُ مِنْ السِّرَايَةِ بِإِعْتَاقِهِ قُلْت: وَانْتَقَلَ الْحَقُّ إلَى وَرَثَتِهِ ( ف ) بَلْ يَلْزَمُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ وَلَا شَيْءَ فِي الْبَاقِي لَنَا مَا مَرَّ ( ك ) بَلْ يَلْزَمُ دِيَةُ حُرٍّ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِإِسْقَاطِ حَقِّ السَّيِّدِ ( ش ) بَلْ يَلْزَمُهُ دِيَةُ حُرٍّ لِلسَّيِّدِ مِنْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ وَالْبَاقِي مِنْهَا لِلْوَرَثَةِ ، قُلْت: وَالْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ قَطْعَ الْيَدِ إنْ قَتَلَ بِالْمُبَاشَرَةِ ، لَزِمَتْ الْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَرَثَةِ ، وَبِالسِّرَايَةِ كَمَا ذَكَرَهُ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) فِيمَا مَرَّ""