فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَتَطْهُرُ الْآبَارُ بِالنَّزْحِ إجْمَاعًا فَالْكَثِيرُ حَتَّى يَزُولَ تَغَيُّرُهُ لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَوْلِهِ فِي الْفَأْرَةِ وَلِفِعْلِ ( ع ) وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي الْحَبَشِيِّ لَا الْبِرَكِ ، لِعَدَمِ النَّبْعِ إلَّا بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ .

"مَسْأَلَةٌ" ( هق م ن ص ) فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَلَا نَزْحَ فِي الْكَبِيرِ وَلَوْ فِي بِئْرٍ كَغَيْرِهَا ( ح ) وَحُصِّلَ ( للم ) الْآبَارُ تُخَالِفُ غَيْرَهَا إذْ دَلِيلُ وُجُوبِ النَّزْحِ فِيهَا لَمْ يُفَصِّلْ قُلْنَا .

لَا تَصْرِيحَ بِذَلِكَ لِلِاحْتِمَالِ .

الْقَلِيلُ فَإِلَى الْقَرَارِ وَالْمُلْتَبِسِ إلَيْهِ أَوْ إلَى أَنْ يَغْلِبَ الْمَاءُ النَّازِحَ مَعَ زَوَالِ التَّغَيُّرِ فِيهِمَا لِلْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ فِيهِمَا كَمَا سَيَأْتِي ، وَتَطْهُرُ الْجَوَانِبُ الدَّاخِلَةُ وَمَا صَاكَّ الْمَاءَ الطَّاهِرَ مِنْ الْأَرْشِيَةِ لَا غَيْرَ ذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت