"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ اسْتَأْجَرَ لِحَفْرٍ قَدْرَ الْمُدَّةِ أَوْ الْعَمَلِ مَعَ مُشَاهَدَةِ الْأَرْضِ ، لِاخْتِلَافِهَا صَلَابَةً وَرَخَاوَةً ، وَعَلَى الْحَافِرِ إخْرَاجُ تُرَابِ الْحَفْرِ لِيَمْكُنَ الْعَمَلُ وَمَا تَهَوَّرَ فَعَلَى الْمَالِكِ كَلَوْ سَقَطَتْ بَهِيمَةٌ ( فَرْعٌ ) وَفِي وُجُوبِ قَلْعِ صَخْرَةٍ وَجَدَهَا وَأَمْكَنَ وَجْهَانِ ( ى ) : أَصَحُّهُمَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ شَقَّ ، إذْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ .
وَقِيلَ لَا ، إذْ لَمْ يُشَاهِدْهَا .
فَإِنْ تَعَذَّرَ قَلْعُهَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ وَفِي الْمَاضِي وَجْهَانِ: تَنْفَسِخُ أَيْضًا إذْ لَا يَتَبَعَّضُ الْعَقْدُ ، فَيَجِبُ فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ لَا .
قُلْت: كَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ ( ى ) فَإِنْ لَمْ تَنْفَسِخْ فَلَهُمَا الْخِيَارُ ، فَإِنْ فَسَخَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَطَلَ الْمُسَمَّى ، إذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ فَسْخٌ فَعَنْ الْمَاضِي حِصَّتُهُ مِنْ الْمُسَمَّى ( فَرْعٌ ) وَفِي وُجُوبِ رَدِّ التُّرَابِ عَلَى حَافِرِ الْقَبْرِ قَوْلَانِ ( ح ى ) يَلْزَمُ لِلْعُرْفِ ( ش ) لَا ، إذْ لَمْ يَتَضَمَّنْهُ الْعَقْدُ .
قُلْنَا: هُوَ كَالْمَنْطُوقِ بِهِ .