فهرس الكتاب

الصفحة 3935 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ط م ش ك فو ) وَتَجُوزُ الْمُرَابَحَةُ فِيمَا رَبِحَ بِهِ ثُمَّ اسْتَعَادَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ لِحُصُولِ حَقِيقَتِهَا ( ع ح ) لَا ، إلَّا مَعَ حَطٍّ مِنْ الرِّبْحِ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ إذْ قَدْ انْتَفَعَ بِبَدَلِهِ كَمَا لَا يَصِحُّ بِمُعَجَّلٍ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِمُؤَجَّلٍ .

قُلْنَا: الْعَقْدُ الْآخَرُ مُنْفَصِلٌ ، فَهُوَ كَالْمُبْتَدَإِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت