"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قم فر ) وَلَوْ قَالَ: زَوَّجَنِي أَبُوك فِي الصِّغَرِ ، وَقَالَتْ فِي الْكِبَرِ وَلَمْ أَرْضِ فَالْقَوْلُ لَهُ ، إذْ الْأَصْلُ الصِّغَرُ ، وَثُبُوتُ النِّكَاحِ ( م ى ح ) بَلْ لَهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ النِّكَاحِ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ فِي كُلِّ أَصْلَيْنِ تَعَارَضَا أَقْرَبُ وَأَبْعَدُ ( م ) يُرَجِّحُ الْأَبْعَدُ ( هـ ) الْأَقْرَبَ .
وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ الرِّضَا وَصِحَّةَ النِّكَاحِ وَأَنْكَرَهُمَا الزَّوْجُ ، فَفِيهِ هَذَا الْخِلَافُ .
فَإِنْ قَالَتْ: وَقَعَ فِي الصِّغَرِ فَأَفْسَخُ ، وَقَالَ فِي الْكِبَرِ: وَرَضِيَتْ بَيِّنٌ اتِّفَاقًا ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْبُلُوغِ وَالرِّضَا ، وَلَا أَصْلَ يُعَارِضُ فَإِنْ اخْتَلَفَا هَلْ سَكَتَتْ حِينَ بَلَغَهَا النِّكَاحُ أَمْ رَدَّتْ ؟ فَعِنْدَ ( هـ ) الْأَصْلِ عَدَمُ الرَّدِّ ، وَعِنْدَ ( م ) الْأَصْلِ عَدَمُ النِّكَاحِ وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ .
فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إنْ لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَضَى الْيَوْمُ وَاخْتَلَفَا هَلْ دَخَلَ أَمْ لَا ( هـ ) الْأَصْلُ عَدَمُ الدُّخُولِ فَيُعْتَقُ ( م حص ) بَلْ عَدَمُ الْعِتْقِ