فهرس الكتاب

الصفحة 7413 من 7915

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ أَلْفَاظِ الْوَصَايَا"مَسْأَلَةٌ:"وَلَوْ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ صَحَّتْ ( أَكْثَرُ هـ ) وَالْمَسَاكِينُ دُونَ الْفُقَرَاءِ ( ى ش ) بَلْ الْفَقِيرُ أَضْعَفُ { لِتَعَوُّذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْفَقْرِ } وَسُؤَالِهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مِسْكِينًا ، فَالْفَقِيرُ مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئًا ، وَالْمِسْكِينُ مَنْ يَجِدُ مَا لَا يَكْفِيهِ لَنَا مَا مَرَّ .

قَالُوا: وَيَجُوزُ صَرْفُ وَصِيَّةِ الْمِسْكِينِ فِي الْفَقِيرِ وَالْعَكْسُ ، إذْ الْمَقْصُودُ أَهْلُ الْحَاجَةِ ، فَإِنْ قَالَ: لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَنِصْفَانِ ، وَيَخْتَصُّ بَلَدَ الْمُوصِي ، إذْ هُوَ الْمَعْهُودُ .

وَيُسْتَحَبُّ الصَّرْفُ فِي ثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا مِنْ الصِّنْفَيْنِ مُرَاعَاةً لِلَّفْظِ ، فَإِنْ أَوْصَى لِلْمُؤَلَّفَةِ وَالْغَارِمِينَ أَوْ فِي الرِّقَابِ ، فَكَالزَّكَاةِ .

قُلْتُ: وَالْأَقْرَبُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْفَقْرُ لِصِحَّتِهَا لِلْغَنِيِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت