"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعَ مَنْ لَمْ أَطَأهَا هَذَا الْيَوْمَ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ تُثَلَّثُ عَلَيْهِنَّ إنْ لَمْ يَطَأْ أَيَّتَهنَّ فِي الْيَوْمِ إذْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثُ صَوَاحِبَ لَمْ يُوطَأْنَ فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً تُثَلَّثُ عَلَيْهَا لِمَا مَرَّ وَتُثَنَّى عَلَى الثَّلَاثِ إذْ لِكُلٍّ صَاحِبَتَانِ لَمْ تُوطَآ فَإِنْ وَطِئَ اثْنَتَيْنِ تُثَنَّى عَلَيْهِمَا لِمَا مَرَّ وَلَمْ يَقَعْ عَلَى الْأُخْرَيَيْنِ إلَّا وَاحِدَةٌ لِمَا مَرَّ فَإِنْ وَطِئَ ثَلَاثًا وَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ وَاحِدَةُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّابِعَةِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَعَلَى التَّرَاخِي فَلَا يُطَلَّقْنَ إلَّا بِمَوْتِهِ فَيَكُونُ فِي حُكْمِ مُضِيِّ الْيَوْمِ سَوَاءٌ