فهرس الكتاب
الصفحة 6808 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ بَعْدَ الرَّفْعِ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأُسَامَةَ لَا تَسْأَلْنِي عَنْ حَدٍّ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ .
وَلَا لِلشَّافِعِ أَنْ يَشْفَعَ إلَّا قَبْلَهُ لِقَوْلِ الزُّبَيْرِ"إذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ".
( فَرْعٌ ) وَلَا يَسْقُطُ بِامْتِنَاعِ الشُّهُودِ مِنْ الْقَطْعِ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ مَحْضٌ .
حجم الخط: