فهرس الكتاب

الصفحة 6808 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ بَعْدَ الرَّفْعِ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأُسَامَةَ لَا تَسْأَلْنِي عَنْ حَدٍّ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ .

وَلَا لِلشَّافِعِ أَنْ يَشْفَعَ إلَّا قَبْلَهُ لِقَوْلِ الزُّبَيْرِ"إذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ".

( فَرْعٌ ) وَلَا يَسْقُطُ بِامْتِنَاعِ الشُّهُودِ مِنْ الْقَطْعِ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ مَحْضٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت