فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْحَوَالَةِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَلِلْمُحِيلِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ ، وَقَدْرِ الْمُحَالِ بِهِ ، إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ وَعَدَمُ الْإِحَالَةِ ( ط هب ) وَفِي أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا التَّوْكِيلَ ، قِيلَ إنْ أَنْكَرَ الدَّيْنَ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِمَنْ ظَاهِرُ اللَّفْظِ مَعَهُ مِنْ إحَالَةٍ أَوْ تَوْكِيلٍ .
قُلْتُ: وَهُوَ قَوِيٌّ .