فَصْلٌ وَمَنْ قَالَ: أَنَا أُقِرُّ بِمَا تَدَّعِيهِ فَوَعْدٌ ، لَا إقْرَارٌ ، وَكَذَا: لَا أُنْكِرُ مَا قُلْته ، إذْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا لَا يُنْكِرُ وَكَذَا: لَعَلَّ أَوْ عَسَى ، أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أَظُنُّ .
أَوْ قَالَ: لِي مَخْرَجٌ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى .
وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا ، فَقَالَ: خُذْ أَوْ اتَّزِنْ ، لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا ، إذْ لَا تَصْرِيحَ قش يَكُونُ إقْرَارًا وَاسْتَضْعَفَهُ ( م ) فَإِنْ قَالَ: اُقْعُدْ لِأَزِنَهُ عَلَيْك ، فَإِقْرَارٌ .
وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ لَا فَلَا إقْرَارَ لِأَجْلِ التَّرَدُّدِ .
وَلَوْ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمْ يَصِحَّ لِلتَّعْلِيقِ .
وَكَذَا إنْ شَاءَ زَيْدٌ ، وَكَذَا إنْ قَبِلْت إقْرَارِي ، أَوْ إنْ شَهِدَ لَك فُلَانٌ وَفُلَانٌ