"مَسْأَلَةٌ"وَتَصِحُّ بِإِذْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ اتِّفَاقًا ، فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَتَى طَلَبَ الْكَفِيلُ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْمَكْفُولُ لَهُ ، إذْ الْتَزَمَهَا بِأَمْرِهِ ، كَمَا لِمُعِيرِ الرَّهْنِ الْمُطَالَبَةُ بِفَكِّهِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَكَفَّلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا تَصِحُّ ، إذْ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ فَيَفُوتُ الْمَقْصُودُ ابْنُ سُرَيْجٍ تَصِحُّ تَبَرُّعًا كَضَمَانِ الدَّيْنِ .
قُلْنَا: لَا ثَمَرَةَ لَهُ .
قُلْتُ: الْأَقْرَبُ ( لهب ) صِحَّةُ التَّبَرُّعِ بِهَا كَمَا مَرَّ فِيمَنْ تَبَرَّعَ عَنْ الْمَحْدُودِ ، وَقَوْلُ ( ى ) قَوِيٌّ .
( فَرْعٌ ) وَلَا تَصِحُّ مَعَ اعْتِبَارِ الْإِذْنِ بِبَدَنِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ