فهرس الكتاب

الصفحة 4129 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": وَالْقَوْلُ فِي الْمَبِيعِ لِمُنْكِرِ قَبْضِهِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ وَلِمُنْكِرِ تَسْلِيمِهِ كَامِلًا أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ لِذَلِكَ وَقِيلَ مَعَ التَّصَادُقِ عَلَى الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ إذْ الظَّاهِرُ الْكَمَالُ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْمِلْكِ وَقِيلَ: بَلْ لِلْمُشْتَرِي إذْ يَدَّعِي الْبَائِعُ الزِّيَادَةَ فِي الثَّمَنِ قُلْت: هُمَا مُتَصَادِقَانِ عَلَى قَدْرِهِ وَقِيلَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعٍ فَيَتَحَالَفَانِ وَيَبْطُلُ ، لَنَا مَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت