"مَسْأَلَةٌ"وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْإِحْلَالَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } وَالْخِطَابُ يَتَنَاوَلُ الْمُتَعَارَفَ ، وَالْمُتَعَارَفُ: الْعَقْدُ الصَّحِيحُ ، وَلَا يَقْتَضِي الْإِحْصَانَ إذْ هُوَ فَضِيلَةٌ فَلَا تَثْبُتُ بِالْفَاسِدِ ، وَمُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِالْحُكْمِ ( ى ) فَإِنْ دَخَلَا فِيهِ عَالِمَيْنِ فَعَاصِيَانِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا ، إذْ الْخِلَافُ مِنْ أَعْظَمِ الشُّبَهِ .
قُلْت: وَقَدْ مَرَّ وُجُوبُ الْحَدِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَا إحْدَادَ ، وَلَا لِعَانَ وَالْخَلْوَةُ فِيهِ لَا تُكْمِلُ الْمَهْرَ ، وَقَدْ فُصِّلَتْ فِي مَوَاضِعِهَا .
وَمَتَى حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّتِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ مِنْ بَعْدُ بِالْفَسَادِ إجْمَاعًا ، لِرَفْعِ الْحُكْمِ بِالْخِلَافِ .