فهرس الكتاب

الصفحة 2982 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ شَرَطَتْ أَنْ لَا يَطَأَهَا فَسَدَ الْعَقْدُ لِمَا مَرَّ ، فَإِنْ شَرَطَهُ الزَّوْجُ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَغَا الشَّرْطُ ، إذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ ، وَلَهُ إسْقَاطُ حَقِّهِ وَلَا يَلْزَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت