فهرس الكتاب
الصفحة 2982 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ شَرَطَتْ أَنْ لَا يَطَأَهَا فَسَدَ الْعَقْدُ لِمَا مَرَّ ، فَإِنْ شَرَطَهُ الزَّوْجُ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَغَا الشَّرْطُ ، إذْ هُوَ حَقٌّ لَهُ ، وَلَهُ إسْقَاطُ حَقِّهِ وَلَا يَلْزَمُ .
حجم الخط: