"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ش ) وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي إنْكَارِ الرَّضَاعِ ( الْحَدَّادُ ) بَلْ لَهَا إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا فِي الْغَالِبِ ، قُلْت: الظَّاهِرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بَعْدَ انْعِقَادٍ فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ ( ى ) وَيُؤَدِّي إلَى فَتْحِ بَابِ فَسَادِ النِّكَاحِ ، لِقِلَّةِ دِينِ النِّسَاءِ .
قَالَ: فَإِنْ أَتَتْ بِقَرِينَةٍ تَقْتَضِي ظَنَّ صِدْقِهَا فَالْأَحْوَطُ الْعَمَلُ بِهِ