فهرس الكتاب

الصفحة 3039 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ش ) وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ فِي إنْكَارِ الرَّضَاعِ ( الْحَدَّادُ ) بَلْ لَهَا إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا فِي الْغَالِبِ ، قُلْت: الظَّاهِرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بَعْدَ انْعِقَادٍ فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ ( ى ) وَيُؤَدِّي إلَى فَتْحِ بَابِ فَسَادِ النِّكَاحِ ، لِقِلَّةِ دِينِ النِّسَاءِ .

قَالَ: فَإِنْ أَتَتْ بِقَرِينَةٍ تَقْتَضِي ظَنَّ صِدْقِهَا فَالْأَحْوَطُ الْعَمَلُ بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت