فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( يه ن ك حص قش ) وَيَصِحُّ إجْبَارُ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى النِّكَاحِ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ قَوْله تَعَالَى { وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ } بَيَّنَ رِضَاهُمْ وَعَدَمَهُ ( م ش ) لَا كَالْوَطْءِ وَالْقَسْمِ ، وَإِذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِي إجْبَارِ الْعَبْدِ ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَيَسْتَفِيدُ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَوَلَاءَ وَلَدِهِ .
قُلْنَا: الْوَطْءُ حَقٌّ لَهُ وَالْقَسْمُ لَا يَجِبُ كَمَا مَرَّ وَالْفَائِدَةُ إعْفَافُهُ وَوَلَاءُ وَلَدِهِ فِي حَالٍ ، وَسُكُونُ قَلْبِهِ قَالُوا: السَّيِّدُ لَا يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ وَطْئِهِ فَلَا يُمَلِّكَهُ غَيْرَهُ .
قُلْنَا: كَمَنْ يُزَوِّجُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ