فَصْلٌ فِي الْجِوَارِ"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ث لِي ابْنُ سِيرِينَ ) هُوَ سَبَبٌ لِلشُّفْعَةِ حَيْثُ لَا أَخُصُّ مِنْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ } الْخَبَرُ .
وَلِتَضَرُّرِ الْجَارِ مِنْ جَارِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْجَارُ قَبْلَ الدَّارِ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْعَدَاوَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْحَسَدُ فِي الْجِيرَانِ } ( عَلِيٌّ ) ثُمَّ ( يب سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) ثُمَّ ( عة ك ش عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ عي مد حَقّ إمَامِيَّةٍ ) لَا شُفْعَةَ لَهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا شُفْعَةَ إلَّا لِلشَّرِيكِ } قُلْنَا: مُعَارِضٌ بِمَا رَوَيْنَا ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ مَعَ الشَّرِيكِ ، وَالْخَلِيطُ إذَا اقْتَسَمَ صَارَ جَارًا"مَسْأَلَةٌ"وَلَا شُفْعَةَ بِهِ إلَّا مَعَ التَّلَاصُقِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَلَا حَقَّ لَهُ مَعَ الشَّرِيكِ فِي الْأَصْلِ أَوْ الشُّرْبِ أَوْ الطَّرِيقِ إجْمَاعًا بَيْنَ مَنْ أَثْبَتَهُ .
وَيَسْتَوِي الْمُجَاوِرُونَ مِنْ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ مَعَ عَدَمِ الْفَصْلِ ( فَرْعٌ ) ( يه ن قش ) وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِشُفْعَةِ الْجَارِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ ( ش ) يُنْقَضُ لِمُخَالَفَتِهِ النَّصَّ .
قُلْنَا: النَّصُّ الظَّنِّيُّ كَالِاجْتِهَادِ