فهرس الكتاب

الصفحة 4191 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِكَوْنِ الثَّمَنِ قِيَمِيًّا ، بَلْ عَلَى الشَّفِيعِ قِيمَتُهُ كَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ ( بص سِوَارُ الْقَاضِي ) بَلْ تَبْطُلُ لِجَهَالَةِ الْقِيمَةِ وَإِذْ تُسْتَحَقُّ بِالثَّمَنِ وَالْقِيَمِيُّ لَيْسَ بِثَمَنٍ قُلْنَا: الْقَصْدُ الْمُعَاوَضَةُ وَقَدْ حَصَلَتْ ( ة أَكْثَرُهَا ) وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ إذْ هُوَ وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ ( ك ) بَلْ يَوْمَ الْمُحَاكَمَةِ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) بَلْ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْخِيَارِ .

قُلْنَا: الِاعْتِبَارُ بِوَقْتِ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْلَى إذْ هُوَ السَّبَبُ ( فَرْعٌ ) وَلَا يَلْزَمُ مِثْلُ الْقِيَمِيِّ إجْمَاعًا .

وَإِذَا مَلَكَهُ الشَّفِيعُ شَفَعَ بِهِ .

وَتَصِحُّ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَبِيعَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت