"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِكَوْنِ الثَّمَنِ قِيَمِيًّا ، بَلْ عَلَى الشَّفِيعِ قِيمَتُهُ كَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ ( بص سِوَارُ الْقَاضِي ) بَلْ تَبْطُلُ لِجَهَالَةِ الْقِيمَةِ وَإِذْ تُسْتَحَقُّ بِالثَّمَنِ وَالْقِيَمِيُّ لَيْسَ بِثَمَنٍ قُلْنَا: الْقَصْدُ الْمُعَاوَضَةُ وَقَدْ حَصَلَتْ ( ة أَكْثَرُهَا ) وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ إذْ هُوَ وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ ( ك ) بَلْ يَوْمَ الْمُحَاكَمَةِ ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) بَلْ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْخِيَارِ .
قُلْنَا: الِاعْتِبَارُ بِوَقْتِ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْلَى إذْ هُوَ السَّبَبُ ( فَرْعٌ ) وَلَا يَلْزَمُ مِثْلُ الْقِيَمِيِّ إجْمَاعًا .
وَإِذَا مَلَكَهُ الشَّفِيعُ شَفَعَ بِهِ .
وَتَصِحُّ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَبِيعَيْنِ