فَصْلٌ وَتَحِلُّ الْأَرْنَبُ إجْمَاعًا ( ة ) وَتُكْرَهُ إذْ تَرَكَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى فِي فَرْجِهَا دَمًا وَأَمَرَ بِأَكْلِهَا ( قين ) أَمَرَ بِأَكْلِهَا فَلَا كَرَاهَةَ ، وَكَرَاهَتُهُ لِسَبَبٍ رَآهُ ، فَإِذَا زَالَ زَالَتْ .
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ مَا لَمْ يُنَبَّهْ عَلَى كَرَاهَتِهَا ، وَلِقَوْلِ عَمَّارٍ: فَأُطْعِمْنَا مِنْهُ .