"مَسْأَلَةٌ"وَيُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ضَرَّتَيْنِ فِي مَسْكَنٍ وَيَجُوزُ كَوْنُ الدَّارِ وَاحِدَةً: حَيْثُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا يَكْفِيهِ مُنْفَرِدًا .
وَلَهُ فِي الْقِسْمَةِ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ أَوْ يَأْتِينَهُ كَمَا مَرَّ .
وَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ لَيْلًا فِي نَوْبَةِ إحْدَاهُنَّ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ بِإِذْنِهَا ، إذْ هِيَ حَقٌّ لَهَا"مَسْأَلَةٌ" ( هق ن ) وَمَا فَوَّتَهُ مِنْ نَوْبَةٍ كَامِلَةٍ أَوْ بَعْضِهَا ، وَلَوْ لِعُذْرٍ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ( ى ) إلَّا الْيَسِيرَ فَيَأْثَمُ وَلَا قَضَاءَ لِتَعَذُّرِ ضَبْطِهِ ( م ) لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إذْ يَكُونُ جَوْرًا عَلَى جَوْرٍ وَلَهُ الْخُرُوجُ لِتَمْرِيضِ الْأُخْرَى أَوْ دَفْنِهَا وَيَقْضِي مُدَّةَ التَّمْرِيضِ ، فَإِنْ جَامَعَ غَيْرَهَا فِي نَوْبَتِهَا فَوُجُوهٌ ( ى ) أَصَحُّهَا: لَا قَضَاءَ مَعَ قِصَرِ الْمُدَّةِ ، إذْ هِيَ الْمَقْصُودَةُ وَقِيلَ: يَقْضِيهَا لَيْلَةً كَامِلَةً .
إذْ الْمَقْصُودُ بِالْمَبِيتِ الْوَطْءُ وَقَدْ فَاتَ ، فَهُوَ كَفَوَاتِ اللَّيْلَةِ كُلِّهَا لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ وَقِيلَ: بَلْ يَقْضِيهَا إجْمَاعًا فِي نَوْبَةِ الْمَوْطُوءَةِ لِتَقَعَ الْمُقَاصَّةُ .
لَنَا وَطْؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ فِي نَوْبَةِ حَفْصَةَ ، وَلَمْ يُؤْثَرْ أَنَّهُ قَضَاهَا شَيْئًا ، بَلْ قَالَ { اُكْتُمِي عَنِّي وَهِيَ حَرَامٌ } فَعُوتِبَ بِصَدْرِ سُورَةِ التَّحْرِيمِ