فهرس الكتاب
فَصْلٌ وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِ مُوجِبِهِ ، كَعَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا ، أَوْ أَلَّا يُنْفِقَهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ } الْخَبَرُ وَكَفَسَادِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ كَالْعِوَضِ وَيَنْدُبُ الْوَفَاءُ وَإِلَّا وُفِّيَتْ مَهْرَ الْمِثْلِ ، إذْ لَمْ يَنْقُصْ إلَّا لِغَرَضِ الشَّرْطِ ( ش ) بَلْ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، إذْ فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ بِذِكْرِ مَا لَا يُسْتَحَقُّ كَلَوْ سَمَّى خَمْرًا ( ك ن عة فر ) بَلْ لَهَا الْمُسَمَّى فَقَطْ ، إذْ إسْقَاطُ الشَّرْعِ لِلشَّرْطِ كَإِسْقَاطِ التَّوْفِيَةِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ قُلْت: فَلَوْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَجْلٍ شَرْطِ سُقُوطِ الْإِنْفَاقِ ، سَقَطَتْ الزِّيَادَةُ بِعَدَمِ الْوَفَاءِ .