بَابُ الدُّورِ وَحُكْمِ الْمُقَامِ فِيهَا قُلْت: قَدْ مَرَّ كَلَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِيهَا ، وَنُعِيدُهَا لِذِكْرِ كَلَامِ أَهْلِ الْفُرُوعِ .
"مَسْأَلَةٌ": وَهِيَ ثَلَاثٌ: دَارُ إسْلَامٍ ، وَدَارُ كُفْرٍ ، وَدَارُ فِسْقٍ .
قِيلَ: وَدَارُ وَقْفٍ ،"مَسْأَلَةٌ": ( هق أَكْثَرُ لَهُ ) دَارُ الْإِسْلَامِ مَا ظَهَرَ فِيهَا الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ وَلَمْ تَظْهَرْ فِيهَا خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ وَلَوْ تَأْوِيلًا إلَّا بِجِوَارِ ( حص ) دَارُ الْإِسْلَامِ مَا خَالَفَ دَارَ الْكُفْرِ ، وَهِيَ مَا جَرَتْ فِيهَا أَحْكَامُ الشِّرْكِ وَلَمْ يَبْقَ فِيهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ ، وَتَاخَمَتْ دَارَ الشِّرْكِ ( فو ) بَلْ الْأَوَّلُ كَافٍ فَلَا يُشْتَرَطُ مُتَاخَمَتُهَا لِدَارِ الشِّرْكِ وَكَوْنُ: لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ ( م ى ) هِيَ مَا ظَهَرَ فِيهَا الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ ، وَلَوْ ظَهَرَتْ فِيهَا خَصْلَةٌ كُفْرِيَّةٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ } الْخَبَرَ .
وَلِكَوْنِ الْمَدِينَةِ دَارَ إسْلَامٍ وَكَانَ فِيهَا كُفَّارٌ ، لَا بِذِمَّةٍ وَلَا جِوَارٍ ، وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي الْمُلْتَبَسِ حَالُهُ وَفِي جَوَازِ الْإِقَامَةِ .
فَصْلٌ وَأَثْبَتَ جَعْفَرُ بْنُ مُبَشِّرٍ وَبَعْضُ الْمُحَصِّلِينَ لِلْمَذْهَبِ دَارَ الْفِسْقِ ، وَهِيَ مَا ظَهَرَ فِيهَا الْمُنْكَرَاتُ مِنْ دُونِ تَنَاكُرٍ ( أَبُو عَلِيٍّ ) لَا دَارَ فِسْقٍ إلَّا فِسْقَ التَّأْوِيلِ ، كَدَارِ الْبُغَاةِ وَالْخَوَارِجِ إذْ دَانُوا بِهِ وَاعْتَقَدُوهُ ، فَأَشْبَهَتْ دَارَ الْكُفْرِ ، لَا فِسْقَ التَّصْرِيحِ ، إذْ لَمْ يَجْعَلُوهُ مَذْهَبًا يُنْسَبُونَ إلَيْهِ ، فَتَكُونُ لَهُمْ دَارًا ( أَبُو هَاشِمٍ ) لَا دَارٌ لِلْفِسْقِ مُطْلَقًا ، إذْ لَا حُكْمَ يُسْتَفَادُ مِنْهَا بِخِلَافِ دَارِ الْكُفْرِ .
قُلْنَا: تَحْرِيمُ الْمُوَالَاةِ حُكْمٌ مُسْتَفَادٌ وَفَائِدَتُهَا الْحُكْمُ عَلَى الْمَجْهُولِ ، فِيهَا بِهِ ( ى ) وَنَفَاهَا ( أَئِمَّةُ الْعِتْرَةِ وَأَكْثَرُ لَهُ ) إذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَإِذْ لَا تُمَيَّزُ دَارُ الْإِسْلَامِ ، إذْ لَا حُكْمَ يُسْتَفَادُ مِنْهَا ( ى ) وَلَا مَانِعَ مِمَّا قَالَهُ ( ابْنُ مُبَشِّرٍ ) مِنْ