فهرس الكتاب

الصفحة 3956 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تُسْتَحَقُّ فِيهِ الشُّفْعَةُ إذْ يُمْلَكُ بِالْقِيمَةِ وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ ( ص ى ) بَلْ تَصِحُّ كَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا .

قُلْت: الْأَوْلَى تَعْلِيلُ الْمَنْعِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ اسْتِرْجَاعُهُ بِالْحُكْمِ فَلَمْ يَسْتَقِرَّ انْتِقَالُهُ كَلَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت