"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تُسْتَحَقُّ فِيهِ الشُّفْعَةُ إذْ يُمْلَكُ بِالْقِيمَةِ وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ ( ص ى ) بَلْ تَصِحُّ كَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا .
قُلْت: الْأَوْلَى تَعْلِيلُ الْمَنْعِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ اسْتِرْجَاعُهُ بِالْحُكْمِ فَلَمْ يَسْتَقِرَّ انْتِقَالُهُ كَلَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ .